Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٣/ ٣٧٣

التاسع: يستدل بقوله ﵊: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال.

وذهب أصحاب [الرأي] (١): إلى أنه يطعم عنه.

والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] (٢) بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني:

[فرع] (٣): أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] (٤).

[العاشر] (٥): روى الجوزقاني في موضوعاته (٦) عقب حديث