Printed page ٣/ ٣٧٣
التاسع: يستدل بقوله ﵊: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال.
وذهب أصحاب [الرأي] (١): إلى أنه يطعم عنه.
والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] (٢) بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني:
[فرع] (٣): أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] (٤).
[العاشر] (٥): روى الجوزقاني في موضوعاته (٦) عقب حديث