Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٣/ ٣٤٦

[في القرآن] (١) يذكر فيه القنوت فهو الطاعة".

[وقيل: إن المراد به فيها الدعاء حتى جعل ذلك دليلًا على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قراءتها بالقنوت.

وقيل: القنوت الصلاة أي مصلين. ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ (٢) أي مصل] (٣).

وقال القرطبي (٤): القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة، والسكوت، وطول القيام، [والخشوع] (٥) والدعاء، والإِقرار بالعبودية، والإِخلاص.

وقيل: أصله الدوام على الشيء (٦)، ومنه الحديث "قنت