Printed page ٦٢
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ [فيه] (١): حديثُ الزُّهْري، [عن] (٢) أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ (٣).
وهذا اختيارُ الطَّحاويِّ، وأبي الحسن الكَرْخي (٤)، وإمامِ الحرمين، وشيخِ الإسلام ابن تيميَّة (٥)، وأحدُ قولي الشَّافعي (٦) (٧).
وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاقَ السَّكْران؛ لأنه غيرُ قاصدٍ