Printed page ١/ ٢٠٨
١٨٢ - باب ما يجبُ على مَن أتَى حَلِيلتَه في حال حَيْضها بعدَ عِلْمِه بنَهي الله ﷿ عن وَطْئها
٢٨٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ (١) يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار (٢).