سنن النسائي - ط الرسالة
١٣٨ - باب الفَرق بين دم الحَيض والاستحاضة
٢١٥ - أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبي عَدِيٍّ، عن محمد - وهو ابنُ عَمرو بن علقمة بن وقَّاص - عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير
عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش أنَّها كانت تُستحاضُ، فقال لها رسولُ الله ﷺ: "إذا كانَ دَمُ الحَيض؛ فإنَّه دَمٌ أسودُ يُعرف، فأمْسِكِي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئي؛ فإنَّما هو عِرْقٌ"؛ أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ هذا من كتابه.
٢١٦ - أخبرنا (١) محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ مِن حِفظه قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمرو، عن ابن شِهاب، عن عروةَ
عن عائشة ﵂، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش كانت تُستحاض، فقال لها رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ دَمَ الحَيض دَمٌ أسودُ يُعرف، فإذا كان ذلك فَأَمْسِكِي عن الصَّلاة، وإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي".
قال أبو عبد الرَّحمن: قد رَوَى هذا الحديثَ غيرُ واحد؛ لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكرَ (٢) ابنُ أبي عَدِيٍّ، والله أعلم (٣).