٢١ - باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
٢٢ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أتى أحدُكُمُ الغائطَ، فلا يستقبل القِبْلَةَ، ولكن ليُشَرِّق أو ليُغَرِّبْ" (١).
٢٢ - الرُّخْصة في ذلك في البيوت
٢٣ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان
عن عبد الله بن عُمر قال: لقد ارْتَقَيْتُ على ظَهْرِ بَيْتِنا، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ على لَبِنَتَيْنِ مُستقبِلَ بيتِ المَقْدِسِ لِحاجَتِه (٢).