٣٧ - باب النَّهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار
٤١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن سَلْمَانَ قال وقال له رجل: إنَّ صاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءة! قال: أَجَلْ، نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائطٍ أو بَوْل، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنا، أو نَكْتَفِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار (١).
٣٨ - باب الرُّخصة في الاستطابةِ بِحَجَرَين
٤٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن زُهير، عن أبي إسحاقَ قال: ليس أبو عُبيدة ذكرَهُ، ولكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ الأسود، عن أبيه
أنّه سمعَ عبد الله يقول: أتَى النبيُّ ﷺ الغائطَ، وأمَرَني أَنْ آتِيَهُ بثلاثةِ أحْجَار، فوجدتُ حَجَرَيْنِ، والْتَمَسْتُ الثَّالثَ فلم أجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،