إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر
Printed page ١/ ٣٨٢
وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (٤). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
Editor's text
(أ) - ق - (صنعاه).
(ب) - خ - (والفضة).