Skip to content

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

الونشريسي

Printed page ١/ ٢٦٩

وكلت وكليلين فزوجاها فدخل الثاني ولم يعلم: فإن قلنا بالأول فللأول، لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور لقضاء عمر، (٦) ومعاوية، (٧) من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح محصنة، وفسخ عقد مسلم بغير موحب؛ وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، (٨) والبيع كذلك، خلافا للمغيرة- لعدم حرمته، والحق ردهما.