Skip to content

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

الونشريسي

Printed page ١/ ٢٥٠

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (٤)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.

- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).

والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار

Editor's text

(أ) (ساقطة من الأصل).