Skip to content

القواعد للحصني [مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٩٤

[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

قال الروياني (١): "كل ما جاز للإِنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس (٢) في مسائل:

منها (٣): أن يخبره ثقة: أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله، فإِنه يحلف ولا يشهد.

وكذا: لو رأى بخطه: أن له ديناً على رجل، أو أنه قضاه -يعني بخط مُوَرِّثه- فله الحلف عليه إِذا قوي عنده صحته ولا يشهد؛ لأن باب اليمين أوسع، إِذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته" (٤).

* * *