القواعد للحصني
Printed page ٢/ ٣٨٥
وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح: تغليب شبه الحاكم. وهذا إِذا لم يكن في القسمة تقويم.
فإِن كان: فلابد من العدد، إِذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد من اثنين.
[المُزَكي]
وكذلك التزكية: يشترط فيها العدد؛ لأنها شهادة محضة (١).
[القائف]
وأما القائف: ففيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية والشهادة، والأصح: الاكتفاء بواحد (٢).
[الطبيب]
وأما الطبيب: ففيه صور:
منها: إِذا قال: إِن الماء المشمس يورث البرص، قال العمراني (٣): " إِن قاله طبيبان كره، وإلا فلا. وضعفوه؛ لأن الحديث (٤) لم يشترط ذلك". قال النووى في شرح