Skip to content

القواعد للحصني [الطبيب]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٨٥

وبه قطع جماعة، والمأخذ: التردد بين شبه الحاكم والشاهد، والصحيح: تغليب شبه الحاكم. وهذا إِذا لم يكن في القسمة تقويم.

فإِن كان: فلابد من العدد، إِذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد من اثنين.

[المُزَكي]

وكذلك التزكية: يشترط فيها العدد؛ لأنها شهادة محضة (١).

[القائف]

وأما القائف: ففيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية والشهادة، والأصح: الاكتفاء بواحد (٢).

[الطبيب]

وأما الطبيب: ففيه صور:

منها: إِذا قال: إِن الماء المشمس يورث البرص، قال العمراني (٣): " إِن قاله طبيبان كره، وإلا فلا. وضعفوه؛ لأن الحديث (٤) لم يشترط ذلك". قال النووى في شرح