Printed page ٢/ ٣٧٨
قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة
ذكر القرافي (١): أنه بقي زماناً (٢) يتطلب ذلك بالحقيقة؛ لأن كثيراً يفرقون بالاحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة (٣).
وحاصل الفرق (٤): أن المخبَر عنه إِن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية. وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم: لهذا على هذا كذا (٥).
ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة (٦) صور أَخَذَت من كل شَبَهَاً (٧).