Skip to content

القواعد للحصني قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٣٧٨

قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

ذكر القرافي (١): أنه بقي زماناً (٢) يتطلب ذلك بالحقيقة؛ لأن كثيراً يفرقون بالاحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة (٣).

وحاصل الفرق (٤): أن المخبَر عنه إِن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية. وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم: لهذا على هذا كذا (٥).

ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة (٦) صور أَخَذَت من كل شَبَهَاً (٧).