Skip to content

القواعد للحصني البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ١٧٩

البحث العاشر (١) في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة (٢)

وهي قاعدة مهمة، والتحليل والتحريم (٣) ضربان (٤):

أحدهما: لوصف الشيء القائم بمحله، كالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة، والميتة والدم وسائر المحرمات لذواتها.

والثاني: ما كان لسببه الخارج عن محله، كالبيع الصحيح والإِجارة والهبة وسائر الأسباب المبيحة، وكالغصب والسرقة وغير ذلك من الأسباب الباطلة (٥).

[فالحلال بوصفه القائم به: قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من الأسباب المحرمة، وأما الحرام بوصفه القائم به: فإِنه لا يعرض له ما يقتضى حله، إِلا عند الضروة] (٦)، و [أما] (٧) الوطء بالشبه فإِنه لا يوصف بالحل [والحرمة] (٨)، بل هو خارج عن