Skip to content

القواعد للحصني القسم الرابع: أن تتعدد المسببات عن سبب واحد

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ١١٣

وعبر الأصحاب عن كل هذه المسائل بقاعدة وهي: أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (١).

القسم الرابع (٢):

أن تتعدد المسببات عن سبب واحد، وهو على ضربين:

الأول: أن تترتب على السبب دفعة واحدة، وله صور:

منها: قتل الخطأ يترتب عليه الدية والكفارة.

ومنها: إِتلاف مال الغير عمداً يترتب عليه الضمان والتعزير.

ومنها: قذف المحصنة سبب للجلد والنفسيق.