Printed page ٢/ ١١٣
وعبر الأصحاب عن كل هذه المسائل بقاعدة وهي: أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (١).
القسم الرابع (٢):
أن تتعدد المسببات عن سبب واحد، وهو على ضربين:
الأول: أن تترتب على السبب دفعة واحدة، وله صور:
منها: قتل الخطأ يترتب عليه الدية والكفارة.
ومنها: إِتلاف مال الغير عمداً يترتب عليه الضمان والتعزير.
ومنها: قذف المحصنة سبب للجلد والنفسيق.