البحث الثاني (١) في أقسام الأسباب والمسبّباب باعتبار تعددها أو توحدها
السبب قد يكون واحداً وقد يكون أكثر، وكذا المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة وقد تقع مترتبة، وقد يكون مسببها واحداً وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل الأسباب (٢) أو المسببات وقد تتباين.
القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد
، كأسباب الوضوء والغسل (٣)، وتجزئ عنها طهارة واحدة قطعا.
نعم: لو نوى رفع حدث واحد منها ففيها أوجه، اصحها: يرتفع حدثه مطلقاً (٤). والثاني: المنع مطلقاً. والثالث: إِن نوى رفع الأول صح، وإِلا فلا. والرابع: إِن نوى رفع الآخر صح، وإِلا فلا. والخامس: إِن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح،