Skip to content

القواعد للحصني [اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٩٨

[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

وأعلم أن الأسباب على ثلاثة أقسام (١):

الأول: ما تقترن أحكامه بأسبابه.

والثاني: ما تتقدم أحكامه على أسبابها.

والثالث: ماختلف فيه، هل يقع معه أو عقبه؟

مثال الأول: حيازة المال (٢) بالاستيلاء عليه، كالصيد، والحشيش، والموات عند الإِحياء (٣)، ونحو ذلك. وكالزنى، والسرقة يترتب عليها حدودها مع التفسيق. وكذا وقوع ما علق عليه الطلاق والعتق من دخول الدار ونحوه، فإِن أحكامه تترتب عليه مقرونة به على الصحيح، وفيه خلاف.