فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (٢)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.
ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (٣)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (٤) أو عارية؛ لأنه (٥) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.
ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو] (٦) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (٧)؛ لصورة السكن (٨). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (٩) ومسائل [هذا