Skip to content

القواعد للحصني [العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٨٩

النووى نحوه (١) عن الحليمي (٢) وابن القاص (٣). وقال ابن الصلاح: (٤) "الأمر فيها إلى الإمام، يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء". واستحسنه النووى (٥).

والذي ينبغي القول به في هذه الأزمان جواز شرائها؛ لأن العادة استقرت بأنها تبدل كل سنة، ويأخذ بنو (٦) شيبة سدنة الكعبة شرفها الله تعالى تلك العتيقة،