Skip to content

القواعد للحصني [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٦٥

يستحق عند العمل، أم لا؟ (١) وهو ظاهر.

ومنها: إِذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، فإِنه يجب إِبقاؤها إِلى أوان الجذاد، والتمكينُ من سقيها (٢) بمائها؛ لأن هذين مشروطان بالعرف، فكانا كالمشروطين باللفظ.

ومنها: حمل الألفاظ في الودائع والأمانات على حرز المثل الذي جرت به العادة في أنواع الوديعة، فلا يحفظ الجوهر النفيس والفضة والذهب في الأحراز التي تحفظ فيها الأحطاب، فلو حفظها المودَع فيها ضمن؛ تنزيلًا للعرف منزلة التصريح بحفظها في حرز مثلها.

ومنها: تنزيل الصناعات على صناعة المثل في محلها، فإِذا استأجر الخياط لخياطة الكِرباس (٣) الغليظ، أو البِزْار (٤) الرفيع، حملت خياطة كل منهما على ما يليق به؛ حتى لو خاط الرفيع بما يخاط به الكرباس الغليظ لم يستحق أجرة، ولو زاد في خياطة الكرباس على ما جرت به العادة، ولم يأمره صاحبه لم يستحق أجرة الزائد. وكذا