Skip to content

القواعد للحصني الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٢

ب - الأصل براءة الذمة.

جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (١) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.

الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (٢).

ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (٣): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

* * *