القواعد للحصني
Printed page ١/ ٣٢
ب - الأصل براءة الذمة.
جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (١) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.
الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (٢).
ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (٣): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
* * *