القواعد للحصني
الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
٣ - قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه: الأشباه والنظائر، وهذا القسم من القواعد - غالبًا - يرد بصيغة لاستفهام (١).
ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يمكن أن تقسم إِلى ما يلي:
١ - قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، وقد يسمى هذا النوع: القواعد الكلية؛ قال الحسيني (٢) - عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية) -: "المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد" (٣).
ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
وفي الجملة فإِن غالب القواعد من هذا القسم.
٢ - قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من أحد وجهين.
الأول: أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:
أ - الأصل بقاء ما كان عليه.