Skip to content

القواعد للحصني الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣١

الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.

٣ - قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه: الأشباه والنظائر، وهذا القسم من القواعد - غالبًا - يرد بصيغة لاستفهام (١).

ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يمكن أن تقسم إِلى ما يلي:

١ - قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، وقد يسمى هذا النوع: القواعد الكلية؛ قال الحسيني (٢) - عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية) -: "المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد" (٣).

ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.

وفي الجملة فإِن غالب القواعد من هذا القسم.

٢ - قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من أحد وجهين.

الأول: أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:

أ - الأصل بقاء ما كان عليه.