Skip to content

القواعد للحصني [النية الحكمية، والمنافي لها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٢٤٦

القاضي حسين: "في نص الشافعي ما يدل عليه".

ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع قال النووي في: (شرح المهذب) (١): "المشهور بطلانه في الحال بناء على القول بأن نية الخروج مبطلة، وفي وجه: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل والجماع. نقله الماوردي" (٢). وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين: "أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا. وهو قوي متجه؛ لأن الكفارة إِنما تجب على المجامع في رمضان إِذا أفسد به صوم يوم منه، فلو كان العزم على الجماع يفسد (٣). لم يصادف الجماع صومًا يفسده، فلا تجب الكفارة" (٤). وهذا إِشكال