Skip to content

القواعد للحصني [النية الحكمية، والمنافي لها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٢٤٥

فالبنية أولى.

الثالث: الوضوء وله اعتباران:

أحدهما: حالة فعله، فإِذا قطعها في أثنائه انقطعت، وهل يبطل ما مضى؟

وجهان؛ أحدهما: نعم كالصلاة. وأصحهما: لا، بل يُجَدِّد النية؛ لأن الوضوء خصال متعددة يمكن تفريقها، بخلاف الصلاة فإِنها مرتبطة بعضها ببعض فلا يصح تفريقها.

الاعتبار الثاني: بعد فراغه، فإِذا نوى قطعه لم ينقطع على المذهب، إِذ لا مدخل للنية فيه حينئذ.

الضرب الرابع: الصيام والاعتكاف، وهل يبطلان بقطع النية؟

وجهان؛ لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج، والأصح عند المتأخرين: لا يبطل (١).

واختار جماعة البطلان، منهم: البندنيجي والبغوي (٢) والروياني (٣) (٤)، وقال