Skip to content

القواعد للحصني [ما شرعت النية لأجله]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٢١٥

القراءة والتشهد (١).

مثال تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض: الصلاة، فإِنها تنقسم إِلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إِلى راتب وغير راتب، والفرض ينقسم إِلى منذور وغيره، وغير المنذور ينقسم إِلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وإِلى أداء وقضاء، فوجبت النية لتمييز هذه الرتب، فلا يكفي مجرد نية القربة مطلقًا، ولا يكفي مطق الراتبة، بل لا بد من تعيين الراتبة بالإِضافة إِلى الصلاة التي شرعت تابعة لها. وكذا في الكسوف والاستسقاء والعيدين لا بد من إِضافتها إِلى أسبابها لتمييز رتبها (٢)، ولا خلاف في شيء من ذلك (٣).

إِلا في نية القضاء والأداء، ففيها (٤) أربعة أوجه (٥): أحدها: لا يشترط ذلك بل