Skip to content

القواعد للحصني [مقدمة المصنف]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ١٨٧

هذا مقرر في موضعه (١). وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (٢)، ثم جلب المصالح إِما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا.

النوع الأول: العبادات بأنواعها، فمنها: الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة، والصيام والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.

والنوع الثاني: الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات (٣).

* * *