Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س١٢٠: سئل فضيلة الشيخ-﵀: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ١٤٧

وهل هذا الحكم يتناول أهل البيت كالزوجة فلا تأخذ من شعرها، وبشرتها، وظفرها شيئًا وكذلك بقية العائلة؟

والجواب: لا، فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد: بنين وبنات، والأمهات، وكل من في البيت لمن يضحي عنهم قيِّم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم، وأظفارهم، وأبشارهم؛ لأن النبي ﷺ قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" (١) ، ولم يقل أن يضحي عنه، ولأن

النبي ﷺ كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (٢) ، ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك، ولو كان امتناعهم واجبًا لبينه الرسول ﷺ.

س١٢٠: سئل فضيلة الشيخ-﵀: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة

؟

فأجاب بقوله: يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية، أما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره، ولا من بشرته، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، لحديث أم سلمة ﵁.