Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للأب والأم تغسيل من مات من أولادهم دون السابعة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٧/ ٨٥

تغسيل الميت

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للزوج أن يُغسِّل زوجته

؟

فأجاب فضيلته بقوله: للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، وللزوجة أن تغسل زوجها إذا مات؛ لأنه يُروى أن الرسول ﷺ قال لعائشة ﵂: «لو مت قبلي فغسلتك» ولأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نرى الناس يُغسِّلون موتاهم في المغاسل التي بُنيت لهذا الغرض

مع أن الفقهاء ﵏ قالوا: الأولى بالتغسيل الوصي، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب؟

فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما هو عند المشاحة، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك.

* * *

وسُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للأب والأم تغسيل مَنْ مات مِنْ أولادهم دون السابعة

؟