Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين الفصل الثامن الواجبات في الحج

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ٣١٥

رسول الله ﷺ عشية التروية أن نُهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا. وقال النبي ﷺ لعائشة ﵂: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " (١) . وقالت عائشة ﵂: ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة (٢) .

ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدَّمه عليه فلا حرج، لاسيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي ﷺ سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: " لا حرج " (٣) .

وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.

فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.

وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً بـ (الواجبات) وهي:

١- أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً، لقول النبي ﷺ: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... " (٤) إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر ﵄ حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرناً... (٥) إلى آخره.