Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٩/ ١٣٧

المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي ﷺ رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار

؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي ﷺ وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثلاثة أحوال:

١ أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر.

٢ الصيام أسهل، فليصم.

٣ إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان

؟

فأجاب فضيلته بقوله: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن