Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٨/ ٢٧٨

للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الا"ليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً

؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ﵁: «كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط» ، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله ﷺ، وفي حديث النبي ﷺ عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي ﷺ فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم