Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧٢) وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٢/ ٢٦٦

ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب.

* * *

١٧١) وسئل فضيلة الشيخ:- حفظه الله تعالى - بعض الناس يقول: إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح

؟

فأجاب قائلاً: هذا ليس صحيح، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة، وقد صح عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: " فعلته ليراه أحمق مثلك " (١) وهذا دليل على أن مثل هذا جائز، لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (٢) . فهذا أفضل، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح.

وكلمة " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً.

* * *

١٧٢) وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة

؟

فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً،