مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٢/ ٢٦٦
ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب.
* * *
١٧١) وسئل فضيلة الشيخ:- حفظه الله تعالى - بعض الناس يقول: إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح
؟
فأجاب قائلاً: هذا ليس صحيح، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة، وقد صح عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: " فعلته ليراه أحمق مثلك " (١) وهذا دليل على أن مثل هذا جائز، لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (٢) . فهذا أفضل، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح.
وكلمة " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً.
* * *
١٧٢) وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة
؟
فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً،