هو المال الذي يُحبس عن الحقوق المتعينة، كانت أصلية كالزكاة أو عارضة كفك الأسير وإطعام الجائع ونحوه. حديث "مُثلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعاً (١) أقْرَعَ" (٢) ثبت ذلك عن رسول الله، ﷺ، من طريق أبي هُرَيْرَة وغيره، وهذه العقوبة إنما تكون، كما قلنا، فيمن منع الحقوق (الواجهة) ومعنى (مُثِّلُ لَهُ شُجَاعَ أقْرَعَ) حقيقة لأن المال جسم والشجاع جسم فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم واحد، وكون المثل في الذات لا في الصفة بخلاف قوله: (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ في صُورَةِ كَبْشٍ) (٣)، وخصّ بذلك الشجاع لأنه أول عدو اكتسبه الإنسان وبه خرج من الجنة.
صدقة الماشية:
ثبت عن النبي، ﷺ، في صدقة الماشية ثلاثة كتب، كتاب أبي بكر الصدّيق بعد موت رسول الله، ﷺ، رواه أنس، ﵁، واستقر (٤) عنده، وكتابه إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم (٥)، وما في كتاب عمر بن الخطاب، ﵁،