Printed page ٢١٦
ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له (١) والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:
أحدها: حديثه ﷺ: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (٢).
الثاني: قوله للأعرابي كبِّر وهذا أمر.
الثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.
تأسيس:
رتب مالك، ﵁، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،