Skip to content

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس كتاب الأيمان والنذور نذر المشي

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

أبو بكر ابن العربي

Printed page ٦٦٢

أتياه من مخافة الله ﷿، فقال النبي، ﷺ: "أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ وَقَالَ يُجْزِيكَ الثُّلُثُ" وأخذ من عمر، ﵁، نصف ماله حين أتاه به، وأخذ من أبي بكر، ﵁، جميع ماله (١)، وذلك بحسب المراتب في اليقين وتعلّق البال بالمال، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلاً في الخلق ومصلحة لهم وهو الثلث (٢)، كما جعلوا في النذر المطلق حسب ما سبق كفارة يمين (٣)، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في الوفاء (٤) به، ولذلك نذرت عائشة ﵂، ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه (٥) فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها (٦).

نذر المشي:

المشي عمل من الأعمال، وقد يكون طاعة، وقد يكون معصية، فإذا نذر مشي معصية فليستغفر الله تعالى وليتب إليه، وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي، ﷺ: "لَا