والثالث: أن ذلك إلى الله ﷾ (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (٢)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.
وإذا اختلفت الرواية عن النبي، ﷺ، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.