Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثالث الباب التاسع والسبعون: مقتله

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٨٢٩

قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:

الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم١.

الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه٢.

الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.

الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.

الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه٦.

والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .