محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
Printed page ٣/ ٨٢٩
قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم١.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه٢.
الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه٦.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .