محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
Printed page ٢/ ٤٦٣
وعلى قولنا لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها؛ لأن الوقف تجوز إجارته١، وإذا باعها، وقلنا بصحة البيع انتقل الخراج إلى المشتري، وإن قلنا بعد الصحة فالخراج على البائع٢.
وإذا أجّرها فالخراج على المؤجر دون المستأجر٣.
وقد أطال ابن رجب الكلام على ذلك في كتاب: (الاستخراج لأحكام الخراج"٤.
فصل
في: (الموطّأ) عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب٥، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحَمْل إلى المدينة، ويأخذمن القِطْنِيّة٦ العشر"٧.
وعن السائب بن يزيد٨ أنه قال: "كنت غلاماً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود٩ على سوق المدينة، في زمان عمر، فكُنَّا نأخذ من النَّبْط العشر"١٠.