Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الأول الباب الرابع والثلاثون: خاتمه

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ١/ ٣٣٦

يستحب أن يكون إلى ظاهر الكف١.

السادسة: يستحب أن يكون الخاتم٢ في الخنصر أو البنصر، والأولى أن يكون في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة٣.

السابعة: إذا دخل الخلاء فإن كان الخاتم في يمناه أدار فصّه، إن كان عليه كتابه إلى بطن كفّه وقبض يده عليه، وإن كان في يسراه فإن كان لا يستجمر ولا يستنجي بها فعل به كذلك، وإن كان يستجمر أو يستنجي بها خلعه ووضعه في موضع٤.

الثامنة: إذا توضأ فإن٥ كان خاتمة واسعاً ودخل الماء تحته أجزأ، وإن كان ضيقاً حركه ليدخل الماء تحته٦.

التاسعة: يكره الخاتم من الحديد والرصاص والنحاس ونحوهم٧.

العاشرة: المرأة يباح لها الخاتم من الفضة والذهب. والله أعلم٨.