Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٩

لا تحديد فيه وتقدير القربة بمائة رطل تقريب ولأن الزائد على القلتين وهو الشيئ مشكوك والظاهر استعماله فيما دون النصف والقرب تختلف غالبا وكذلك لو اشترى شيئا أو أسلم في شئ وقدره بها لم يصح وقد علم النبي ﷺ إن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه فالظاهر أنه ردهم إلى التقريب فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه وإلا فلا