Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
كتاب الحدود
كتاب الحدود مسألة: ولا يجب الحد الا على بالغ عاقل عالم بالتحريم
مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
مسألة: ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
مسألة: إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين
مسألة: ولا يملك إقامته على من بعضه حر ولا أمته المزوجة
مسألة: فان كان السيد فاسقا أو امرأة فله اقامته في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يملكه
مسألة: ولا يملكه المكاتب لأنه ليس من أهل الولاية، وفيه وجه أنه يملكه
مسألة: وسواء ثبت ببينة أو إقرار
مسألة: وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالامام
مسألة: ولا يقيم الامام الحد بعلمه
مسألة: ويضرب الرجل قائما
مسألة: ولا تقام الحدود في المساجد
مسألة: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد
مسألة: ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد
مسألة: والمرأة كذلك فيما ذكرنا من صفة الجلد، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف
مسألة: والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير
مسألة: وان رأى الامام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
مسألة: قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله
مسألة: وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله ولا يجب على أحد ضمانه جلدا كان أو غيره
مسألة: وان زاد على الحد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميع الدية أو نصفها؟ على وجهين؟
مسألة: وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
مسألة: واما المرأة فان كان ثبت باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها الى الصدر
مسألة: ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم وإن ثبت بالاقرار استحب أن يبدأ الامام
مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وان رجع في اثناء الحد لم يتمم
مسألة: وإن رجم ببينة فهرب لم يترك وإن كان باقرار ترك
مسألة: وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن
مسألة: فان اجتمعت مع حدود الله بدىء بها
مسألة: فان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
مسألة: وإن أتى حدا في الغزو ولم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
باب حد الزنا
مسألة: إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين
مسألة: والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما
مسألة: ويثبت الاحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين
مسألة: وإن كان لرجل ولد من امرأة، فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى
مسألة: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر وان كان ثيبا
مسألة: وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر
مسألة: ويخرج مع المرأة محرمها ليسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الاجرة
مسألة: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
مسألة: وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام ويحتمل أن لا يغرب أما الرجم فلا يجب عليه وإن كان محصنا
مسألة: وحد اللوطي كحد الزاني سواء وعنه حده الرجم بكل حال
مسألة: ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي عند القاضي، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة
مسألة: وكره أحمد أكل لحمها وهل يحرم؟ على وجهين
مسألة: وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه
مسألة: وإن وطىء دون الفرج فلاحد عليه
مسألة: وان أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما
مسألة: أو وجد امرأة نائمة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد عليه
مسألة: أو وطىء في نكاه مختلف في صحته، أو وطىء في دبرها أو حيضها أو نفاسها
مسألة: أو أكره على الزنا فلا حد عليه وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد
مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا
مسألة: وان وطىء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
مسألة: وإن وطىء في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع فعليه الحد
مسألة: أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة البالغة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليهم الحد
مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن اقراره، قبل منه وقد ذكرنا الخلاف فيه، والله أعلم
مسألة: وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد
مسألة: وان كانوا فساقا أو عميانا أوبعضهم، فعليهم الحد، وعنه أنه لا حد عليهم
مسألة: وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة، ولا عن الزوج إن شاء
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة وعليهم الحد، وعنه يحد المشهود عليه، وهو بعيد
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، كملت شهادتهم إن كانت الزاويتان متقاربتين، وحد المشهود عليه
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أحمر، كملت شهادتهم، ويحتمل أن لا تكمل، كما لو شهد كل اثنين أنه زنى بها في بيت غير الذي شهد به صاحباهما
مسألة: وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، فلا حد عليها إجماعا، لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد، وفي الرجل وجهان
مسألة: وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين؟
مسألة: وإن شهد اربعة فرجع احدهم، فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الرابع ربع ما أتلفوه
مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا الشهود نص عليه
مسألة: وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، وشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين
مسألة: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده، لكنها تسأل، فان ادعت أنها أكرهت ووطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد
باب القذف
مسألة: ومن قذف حرا محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، وقذف غير المحصن يوجب التعزير
مسألة: والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين؟
مسألة: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، فاذا قذف مشتركا أو عبدا، أو مسلما له دون عشر سنين، أو مسلمة لها دون تسع، أو من ليس بعفيف، فعليه التعزير
مسألة: وإن قال: زنيت وانت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع لم يحد، والا خرج على روايتين
مسألة: وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وانت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد
مسألة: ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد عليه، لم يسقط الحد عن القاذف
مسألة: وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه اباحته
مسألة: وإن قال: يا لوطي، أو يا معفوج، فهو صريح في المنصوص عن أحمد، وعليه الحد
مسألة: فان قال: اردت بقولي: يا لوطي، انك تعمل عمل قوم لوط، فقال الخرقي، لا حد عليه وهو بعيد
مسألة: فان قال: اردت أنك تعمل عمل قوم لوط، غير إتيان الرجال. احتمل وجهين
مسألة: وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه
مسألة: وإن قال: لست بولدي، فعلى وجهين
مسألة: وإن قال: أنت أزنى الناس، أو ازنى من فلانة، فهو قاذف له لأنه أضاف إليه الزنا بصفة المبالغة، وهذا قول أبي بكر
مسألة: وإن قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زان، أو قال: زنت يداك ورجلاك، فهو صريح في القذف في قول أبي بكر، وليس بصريح عند ابن حامد
مسألة: وإن قال: زنأت في الجبل مهموزا، فهو صريح عند أبي بكر، وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية فليس بصريح
مسألة: والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه، أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا يا عفيفة يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول لعربي: يا نبطي، يا
مسألة: أو يسمع رجلا يقذف فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر، فهو كناية إذا فسره بما يحتمله غير القذف، قبل في قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح
مسألة: وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم، عزر ولم يحد
مسألة: وإن قال لامرأته: يا زانية، قالت: بك زنيت، لم تكن قاذفة
مسألة: وإن قال لرجل: اقذفني، فقذفه، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
مسألة: وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، وإن قذفت وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، أو أمة، إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة
مسألة: وإن مات المقذوف سقط الحد عن القاذف
مسألة: وإن قذف أم النبي ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا
مسألة: ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، وعنه إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا
مسألة: وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا
مسألة: وإن حد للقذف فأعاده، لم يعد عليه الحد، أما إذا قذف رجل مرات ولم يحد، فحد واحد رواية واحدة
باب القطع في السرقة
مسألة: ولا يجب إلا بسبعة شروط: احدها السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استرق السمع ومسارقة النظر، إذا كان يستخفي بذلك
مسألة: ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة، ولا عارية، وعنه يقطع جاحد العارية
مسألة: ويقطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، وعنه ولا يقطع
مسألة: ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامة أهل العلم
مسألة: ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا، وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير
مسألة: فإن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي
مسألة: ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع
مسألة: ويقطع بسرقة سائر كتب العلم
مسألة: ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
مسألة: وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع، وعند أبي الخطاب يقطع
مسألة: وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما لم يسقط القطع
مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع، أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع
مسألة: إن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب ثم أخرجها، لم يقطع
مسألة: وإن سرق فرد خف منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع
مسألة: وإن اشتركوا في سرقة نصاب قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا
مسألة: وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا
مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، فقال أصحابنا: قياس قول أحمد أن القطع عليهما
مسألة: وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده
مسألة: إلا أن ينقب أحدهما ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق، فلا قطع
مسألة: وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا
مسألة: فان سرق من غير حرز فلا قطع عليه، لقوات شرطه، مثل أن يجد حرزا مهتوكا، أو بابا مفتوحا فيأخذ منه، فلا قطع عليه لذلك
مسألة: فان دخل الحرز، فأتلف فيه نصابا ولم يخرجه، فلا قطع عليه
مسألة: وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه، ففعل، فعليه القطع
مسألة: والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الاموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه
مسألة: وحرز البقل والباقلا. ونحوه وقدوره وراء الشرائج، إذا كان في السوق حارس. والشرائج تكون من القصب والخشب
مسألة: وحرز المواشي الصير، وحرزها في المراعي بالراعي ونظره إليها
مسألة: وحرز حمولة الابل بتقطيرها، وقائدها وسائقها إذا كان يراها
مسألة: وحرز الخشب والحطب الحظائر
مسألة: وحرز الثياب في الحمام بالحافظ، فان سرق من الحمام ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم
مسألة: وحرز الكفن في القبر على الميت، فلو نبش قببرا وأخذ الكفن قطع
مسألة: وحرز الباب تركيبه في موضعه
مسألة: فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع
مسألة: وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين
مسألة: وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع
مسألة: وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع، لأن حرزه بحافظه، فاذا سرقه قطع، كما يقطع بسرقة الثياب من الحمام، إذا كان ثم حافظ
مسألة: ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضهما مرتين
مسألة: قال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر، قياسا لأحدهما على الآخر، والصحيح خلاف ذلك. لأنا إنما رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة، أن الجواهر والدراهم والدنانير لا تحرز في الصير والحظائر، ومن أحرزها أو نحوها في ذلك عد مفرطا، فكان العم
مسألة: ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده في قول الجميع، ووافقهم أبو ثور فيه وحكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية
مسألة: ولا يقطع مسلم بالسرقة من بيت المال
مسألة: ولا يقطع بالسرقة من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
مسألة: ومن سرق من الغنيمة ممن له حق، أو لولده، أو لسيده لم يقطع. لما ذكرنا من المسألة قبلها
مسألة: وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين
مسألة: ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم
مسألة: ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله
مسألة: ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه يقطع، وعنه لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة
مسألة: وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة، أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين قطع؟، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه فلا يقطع، وقال القاضي: يقطع
مسألة: ومن أجر داره أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer