Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
كتاب العارية
كتاب العارية
مسألة: وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
مسألة: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر
مسألة: ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
مسألة: وللمعير الرجوع فيها متى شاء ما لم يأذن في شغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع
مسألة: واستعارة والديه للخدمة
مسألة: وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت
مسألة: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه
مسألة: وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده
مسألة: وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده
مسألة: وإن أعارها للغراس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع
مسألة: وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص
مسألة: فإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر عليه فيها فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه
مسألة: وإن أبيا البيع ترك بحاله
مسألة: وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر
مسألة: ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع في هذه المسائل
مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وارش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع
مسألة: وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه
مسألة: وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه
مسألة: وإن حمل السيل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون ونحوه فهو لمالك النوى
مسألة: والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد
مسألة: وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه لأن مقتضى العقد كونه أمانة فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة
مسألة: وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين
مسألة: وليس للمستعير أن يعير
مسألة: وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء
مسألة: وعلى المستعير مؤنة رد العارية
مسألة: إن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ إلا بردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
مسألة: وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها
مسألة: وهل يستحق أجر المثل أو المدعي إذا زاد عليها؟ على وجهين
مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك: أعرتك وقال الراكب: بل أجرتني فالقول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة
مسألة: وإن قال: أجرتني أو أعرتني قال: بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل: قول الغاصب
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books