Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
مسألة: ويوجهه إلى القبلة
مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
مسألة: ويسارع في قضاء دينه
مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
مسألة: ثم ينشفه بثوب
مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
مسألة: ومن تعذر غسله يمم
مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
فصل في الصلاة على الميت
مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية
مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
مسألة: ويستحب الإسراع بها
مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
مسألة: ولا بأس بتطيينه
مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس
مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بها
مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت
مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى
مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer