Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
Subsections
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
مسألة: وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال
مسألة: وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي
مسألة: وفي بقر الوحش روايتان
مسألة: ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب
مسألة: فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده
مسألة: الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين
مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة
مسألة: والشرط الرابع تمام الملك
مسألة: ولا تجب في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما
مسألة: ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى
مسألة: وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان
مسألة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين
مسألة: قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها
مسألة: والكفارة كالدين في أحد الوجهين
مسألة: الشرط الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الارض
مسألة: فإذا استفاد مالا فلا زكاة حتى يتم عليه الحول
مسألة: وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه وعنه ولا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزي مثله في الزكاة
مسألة: ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول
مسألة: إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط
مسألة: وان أبدله بنصاب من جنسه بني على حوله
مسألة: وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة
مسألة: ولا يعتبر في وجوبها مكان الاداء
مسألة: ولا تسقط بتلف المال وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط
مسألة: وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما
مسألة: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول
مسألة: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص
باب زكاة بهيمة الأنعام، مسألة: ولا تجب إلا في السائمة منها
مسألة: وهي التي ترعى في أكثر الحول
مسألة: وهي ثلاثة أنواع: أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة
مسألة: فإن أخرج بعيرا لم يجزئه
مسألة: وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه
مسألة: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة
مسألة: فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن عدمه لزمه بنت مخاض
مسألة: وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة
مسألة: فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
مسألة: فإذا بلغت مائتين انفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص انه يخرج الحقاق
مسألة: وليس فيما بين الفريضتين شيء
مسألة: ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي
مسألة: فإن عد السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا الى سن تلي الواجب
مسألة: ولا مدخل للجبران في غير الإبل
مسألة: ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا الا ابن لبون مكان بنت مخاض
مسألة: ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال
مسألة: وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز
النوع الثالث في الغنم، مسألة: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة
مسألة: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع
مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة
مسألة: ولا الربي وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه
مسألة: ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز
مسألة: وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز
فصل في الخلطة، مسألة: وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا
مسألة: فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه
مسألة: وإن ثبت لاحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة
مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا
مسألة: فإن أخرجها من المال حول المشتري لنقصان النصاب
مسألة: وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته
مسألة: وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
مسألة: وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر
مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض
مسألة: وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يملك مائة شاة فعليه شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا
مسألة: وإذا كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا
مسألة: وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة
مسألة: وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين فيها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة
مسألة: وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها على الوجه الأول
مسألة: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر
مسألة: ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
مسألة: ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة لما ذكرنا من النص والمعنى
مسألة: فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه
مسألة: وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه
مسألة: وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه
باب زكاة الخارج من الأرض
مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ولا يجب في سائر الثمر ولا في الخضر والزهر والبقول
مسألة: وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول
مسألة: ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصاب قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق
مسألة: والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل
مسألة: قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق
مسألة: وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا
مسألة: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
مسألة: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي: لا يضم
مسألة: ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض
مسألة: فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر
مسألة: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة
مسألة: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ويجعل الزرع في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرص
مسألة: ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
مسألة: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
مسألة: فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها وبعد بدو الصلاح للخوف من العطش أو لضعف الاصل جاز قطعها لأن حق الفقراء انما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الإنسان ما يهلك أصل ماله
مسألة: وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك
مسألة: فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده
مسألة: وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها
مسألة: ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
مسألة: فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك
مسألة: ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط
مسألة: ويجب العشر على المستأجر دون المالك
مسألة: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
مسألة: ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلام
فصل في المعدن، مسألة: ومن استخرج من معدن نصابا من الاثمان أو ما قيمته
مسألة: ولا يجوز اخراجها إذا كانت اثمانا إلا بعد السبك والتصفية
مسألة: ولا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في أحد الوجهين
مسألة: قال: إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه
مسألة: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة
باب زكاة الاثمان
مسألة: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيه نصف مثقال
مسألة: قال: ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم
مسألة: ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا
مسألة: فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج
مسألة: ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه
مسألة: فإن أخرج مكسرا أو بهرجا وزاد قدر ما بينهما من الفضل جاز نص عليه
مسألة: وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين
مسألة: ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين
مسألة: وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما
مسألة: فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكرى والنفقة ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا
مسألة: والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
مسألة: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل
مسألة: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب
مسألة: ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ الف مثقال حرم وفيه الزكاة
باب زكاة العروض
مسألة: ويؤخذ منها لا من العروض
مسألة: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها
مسألة: فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة
مسألة: وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية
مسألة: وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به
مسألة: وإن اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حوله
مسألة: وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله
مسألة: وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فإن لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
مسألة: وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الاصل للتجارة
مسألة: وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أو أذن رجلان غير الشريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته
مسألة: فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الاول علم أو لم يعلم
باب زكاة الفطر
مسألة: وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وان كان مكاتبا
مسألة: وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين
مسألة: ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين
مسألة: فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالاقرب فالاقرب في الميراث
مسألة: ويستحب الإخراج عن الجنين ولا يجب
مسألة: ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب والمنصوص انها تلزمه
مسألة: وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر
مسألة: وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب
مسألة: ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط
مسألة: وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى
مسألة: ولا يلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه
مسألة: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين
مسألة: ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به
مسألة: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت
مسألة: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة
مسألة: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين
مسألة: ويجوز في سائر اليوم لحصول الاغناء في اليوم إلأا أنه يكون قد ترك الافضل على ما ذكرنا
مسألة: ولا يجزىء غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات
مسألة: ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا
مسألة: ويجزىء إخراج صاع من أجناس
مسألة: وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده
مسألة: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
باب إخراج الزكاة
مسألة: فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل
مسألة: وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله
مسألة: فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وأخذت من تركته، وقال بعض أصحابنا ان قاتل عليها كفر
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer