Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٤٠

وفائدة الخلاف أن من اعتبر التحديد قال: لو نقص الماء نقصا يسيرا لم يعف عنه والقائلون بالتقريب يعفون عن النقص اليسير وإن شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان (أحدهما) يحكم بطهارته لأن طهارته متيقنة قبل وقوع النجاسة فيه فلا يزول عن اليقين بالشك (والثاني) هو نجس لأن الأصل قلة الماء فيبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة