والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبعاً بالمشركين.
والتصفيق إنما أباحه النبي ﷺ للنساء خاصة ١عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صورتها- إذا كانت بحضرة الرجال –من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق.