Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٩٧

وذكر ابن عثيمين أن المعنى والقرآن قد يدل على أن الحيضة الواحدة تكفي، وذكر له بعض الأدلة (١)، لكنه قال في أحد المواضع: "أن الأحوط أن تعتد للعموم" (٢)، وفي موضع آخر قال: "والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأولى" (٣).

وقال الدكتور أحمد الخليل: "المطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه عند الجماهير بل حكي إجماعًا أنها تعتد بثلاثة قروء، والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة وهو قول اختاره شيخ الإسلام وعلق القول به على وجود مخالف، وقد وجد المخالف وهو ابن اللبان ﵀ فإنه خالف الجماهير ورأى أنها تعتد بحيضة واحدة … من حيث الدليل القول الثاني قوي ولكني أقول لا ينبغي أبدا أن تعتد المطلقة آخر ثلاث تطليقات بحيضة واحدة، أولا لأنّ الإجماع محكي ولم يوجد بعد البحث إلاّ مخالف واحد ولهذا ليس من المستساغ أبدا أن تعتد بحيضة وتتزوج بعد ذلك لأنّ الخلاف في هذه المسالة قوي والاحتياط فيه متوجه" (٤).