Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٦٦

الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (١).

واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (٢)، وابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤)، والألباني (٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.

المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.

اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (٧).