القول بما لم يسبق به قول
الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (١).
واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (٢)، وابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤)، والألباني (٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.
المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (٧).