Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٥٤

واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (٣).

المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.

اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ