القول بما لم يسبق به قول
Printed page ٩٠
ورأى الدكتور زكي الدين شعبان (١)، والدكتور محمد زكي عبد البر (٢)، والدكتور سليمان التركي (٣)، بأنه لا يجوز تعويض الدائن عما فاته من ربح، ويجوز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. فأخذوا برأي الشيخ مصطفى الزرقا في التعويض عن الخسائر فقط.
المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
اختار ابن شبرمة أنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، قال ابن حزم: "قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إلَّا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ" (٤)، قال الشيخ المعلمي: "إنه قول لم يعرف له مخالف قبل ابن شبرمة" (٥).